للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية أبى نضرة عنه:

ففي مسلم ١/ ٤٦٤ والنسائي ٢/ ٦٠ وأحمد ٣/ ٢٤ و ٣٤ و ٣٦ و ٤٨ و ٥١ و ٨٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١٣١ والدارمي ١/ ٢٣٠ وابن أبى شيبة ١/ ٣٧٨ وابن خزيمة ٣/ ٤ وابن حبان ٣/ ٢٨٧ والبيهقي ٣/ ١١٩.

من عدة طرق منهم شعبة وابن أبى عروبة وهشام ثلاثتهم عن قتادة به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

* وأما رواية أبي سلمة عنه:

ففي أبى داود ٣/ ٨١ وأبى يعلى ٢/ ١٧ والطبراني في الأوسط ٨/ ١٠٠ والبيهقي ٥/ ٢٥٧:

من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أبى سلمة عنه ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم" والسياق لأبى يعلى.

واختلف أهل العلم في سياق لفظة: "فليؤمهم" فمنهم من ساقه كما تقدم وهم ابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى ومنهم من ساقه "فليؤمر" من الإمرة كما فعل أبو داود والطبراني والبيهقي إلا أن رواية ابن حبان أصرح ما ورد في ذلك إذ فيه "إذا كنتم ثلاثة في

سفر فليؤمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة أقرؤكم" لكن هذا هو بالسند السابق لا بهذا فهل هذا شاهد لرواية أبى سلمة؟ ذلك كائن إن حملناها على إمامة الصلاة أما على الرواية التى ساقها أبو داود ومن تبعه فلا ومما يشهد على أن المراد بها إمامة الصلاة ما ذكره ابن أبى حاتم في العلل ١/ ١٨٤ إذ فيه مثل السياق الذى ساقه ابن خزيمة وأبو يعلى.

ثم ذكر أنه جاء أيضًا من مسند أبى هريرة وصحح كونه من مسند أبى سعيد وصوب إرساله عن ابن عجلان إذ رواه عنه على طريق الإرسال من هو أقوى من حاتم بن إسماعيل وهم الليث بن سعد ويحيى بن أيوب، في كلام يطول وهذا الحق، والمعلوم أيضًا أن ابن عجلان ضعيف في نافع والله الموفق.

* وأما رواية أبى هارون عنه:

فعند تمام كما في ترتيبه ١/ ٣١٦.

ولفظه: "إذا سافر قوم ليس معهم أمير فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله" وأبو هارون متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>