للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة" والسياق لمسلم وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه على أبى بردة فرفعه عنه مخرمة وخالفه أبو إسحاق من رواية الثورى عنه إلا أنه اختلف على الثورى فقال عنه إسماعيل بن عمرو عن الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه فرفعه وهذه متابعة لبكير خالف إسماعيل النعمان بن عبد السلام فرواه كذلك لكنه وقفه. خالفهما القطان فرواه عنه عن أبى إسحاق عن أبى بردة قوله وقد تابع القطان متابعة قاصرة عمار بن رزيق فرواه عن أبى إسحاق كذلك وصوب الدارقطني رواية القطان كما رواه أيضًا، واصل الأحدب ومجالد بن سعيد ومعاوية بن قرة عن أبى بردة كرواية القطان.

١٠١٧/ ٧٠٧ - وأما حديث أبي ذر:

فرواه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ١٢ والطبراني في الدعاء ٢/ ٨٦٠:

من طريق الحارث بن يزيد الحضرمى عن عبد الله بن حجيرة عن أبى ذر أن امرأته سألته عن الساعة التى يستجيب الله فيها للعبد المؤمن فقال: "إنها بعد زيغ الشمس يشير إلى ذراع فإن سألتنى بعدها فأنت طالق" والحديث موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا يقال من قبل الرأى. وقد قواه الحافظ في الفتح ٢/ ٤١٨ إلى الحارث بن يزيد، ولا يضر من فوق الحارث فابن حجيرة ثقة وروايته عن أبى ذر في الصحيح، إلا أن آخر الحديث فيه غرابة.

تنبيه: وقع عند ابن المنذر غلط في اسم ابن حجيرة إذ عنده عبد الله صوابه عبد الرحمن، كما وقع ذلك صوابًا عند الطبراني في الدعاء.

١٠١٨/ ٧٠٨ - وأما حديث سلمان:

فرواه البخاري ٢/ ٣٧٠ وأحمد ٥/ ٤٣٨ و ٤٤٠ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٥٩ والمسند ١/ ٣٠٤ والمروزى ص ٦١ والدارمي ١/ ٣٠٠ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١٤٢ والبزار ٦/ ٤٧٢ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ٢٠١ و ٢٠٢:

من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى قال: أخبرنى أبى عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>