* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي النسائي ٣/ ٩٣ وأحمد ٤/ ٣٠٣ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٣ و ٥ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١١٦ وابن حبان ٢/ ٢٦٢ وابن خزيمة ٣/ ١٢٤ والمروزى في كتاب الجمعة ص ٤٩:
من طريق داود ابن أبى هند وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة" والسياق للنسائي ولم أر تصريحًا لأبي الزبير من جابر.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي ابن خزيمة ٣/ ١٢٤ والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٠٣ وابن على ٣/ ٢١٩:
من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل واجب على كل محتلم"والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد تفرد به، عمرو بن أبى سلمة. ولا يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد" اهـ.
وقد ضعف الحديث الدارقطني في العلل ١١/ ٢٧٦ وأبو حاتم في العلل ١/ ٢٠٥ و ٢٠٦ ووهم الدارقطني في العلل زهير بن محمد، والمعلوم أن الغلط ممن بعده لأن رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو هنا شامى هذا قول الإمام أحمد وغيره، وقد تفرد زهير بالحديث كما في الطبراني وتبعه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٣٨٢ وما زعمه الطبراني من تفرد هذا الإسناد عن جابر فيه نظر كما تقدم من رواية أبى الزبير عنه إلا إن أراد بالتفرد ممن بعد ابن المنكدر كما ذهب إلى هذا ابن على فذاك.
١٠٢٦/ ٧١٦ - وأما حديث البراء:
فرواه الترمذي في الجامع ٢/ ٤٠٧ والعلل ص ٩١ وأحمد ٤/ ٢٧٢ وأبو يعلى ٢/ ٢٨٠ وابن أبى شيبة ٢/ ٣ والطحاوى ١/ ١١٦ والبيهقي ٢/ ٢٣٣ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٤٧ والرويانى ١/ ٢٤١ وابن أبى شيبة ٢/ ٦٢:
من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب".