(٢) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ٢/ ٥٨٢: والأول أقوى، لأن قوله: وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأسرّوه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه، فترجّح من هذا أن الضمير في وَشَرَوْهُ إنما هو لإخوته. وقال الطبري رحمه الله ٧/ ١٦٨: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: «وشرى إخوة يوسف يوسف بثمن بخس» ، وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم أسرّوا شراء يوسف من أصحابهم، خيفة أن يستشركوهم بادّعائهم أنه بضاعة. ولم يقولوا ذلك إلا رغبة فيه أن يخلص لهم دونهم، واسترخاصا لثمنه الذي ابتاعوه به، لأنهم ابتاعوه كما قال جل ثناؤه: بِثَمَنٍ بَخْسٍ. ولو كان مبتاعوه من إخوته فيه من الزاهدين، لم يكن لقيلهم لرفاقهم: «هو بضاعة» معنى، ولا كان لشرائهم إياه وهم فيه من الزاهدين وجه، إلا أن يكونوا كانوا مغلوبا على عقولهم، لأنه محال أن يشتري صحيح العقل ما هو فيه زاهد من غير إكراه مكره له عليه، ثم يكذب في أمره الناس بأن يقول: «هو بضاعة لم أشتره» مع زهده فيه. بل هذا القول من قول من هو بسلعته ضنّين لنفاستها عنده، ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح. - قلت: كذا رجّح الطبري وابن كثير، في حين لم يرجح ابن العربي في «الأحكام» ٣/ ٤٢- ٤٣ وكذا القرطبي ٩/ ١٣٢- ١٣٣ أحد القولين، مع أن القرطبي ذكر أقوالا أخر. والصواب والله أعلم خلاف ما ذهب إليه الطبري وابن كثير. أما الأثر الوارد عن ابن عباس، فإنه ساقط، أخرجه الطبري ١٨٩٠٨ بسند فيه ثلاثة مجاهيل. وأما سياق الآيات وسباقها، فإنه يدل على أن المراد بذلك بعض السيارة. فإن من وجده في البئر من السيارة أسرّ ذلك ولم يخبر باقي القافلة، فلما قدم مصر باعه بثمن بخس بسبب فقره، وعدم معرفته بقيمة هذا الملتقط، أما إخوة يوسف فقد ألقوه في الجب، وانطلقوا، وهو الذي يدل عليه كلامهم حيث قال أحدهم، وقد أخذوا برأيه لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ لم يقل نبيعه، فكان كما أراد هذا القائل. ثم هو كان قد ألقي في الجب، وقد تبرأ منه إخوته، فكيف يأخذون ثمنا عن تسليمه؟!