راعى اختلاف العلماء، ولا يجوز مراعاة الاختلاف عند طلب الحجة. لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل، وإنما الحجة اللازمة الإجماع لأن الإجماع يجب الانقياد إليه. فأما قوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ ... فقال قوم من فقهاء العراقيين، ممن يجيز نسخ القرآن بالسنة: إن هذه الآية منسوخة بالسنة. وقال آخرون: معنى الآية، أي لا أجد قد أوحي إلي في هذا الحال أي وقت نزول الآية. وقالت فرقة: الآية محكمة، ولا يحرم إلا ما فيها، وهو قول ابن عباس، وقد روي عنه خلافه في أشياء حرمها، يطول ذكرها وكذلك اختلف فكيه عن عائشة، وروي عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير. وأما سائر فقهاء المسلمين في جميع الأمصار فمخالفون لهذا القول متبعون للسنة في ذلك. وقال أكثر أهل العلم، والنظر من أهل الأثر: إن الآية محكمة غير منسوخة، وكل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مضموم إليها، ولا فرق بين ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم اه. [.....]