وفي رواية الطحاوي «فأمر برجلين وامرأة، فضربوا حدهم ثمانين ثمانين» . وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، لكن صرّح بالتحديث في رواية الطحاوي والبيهقي. وأخرجه أبو يعلى ٤٩٣٢ عن عروة مرسلا. وأخرجه عبد الرزاق ٩٧٥٠ عن الزهري مرسلا. وأخرجه أبو داود ٤٤٧٥ عن محمد بن إسحاق مرسلا. وأخرجه عبد الرزاق ٩٧٤٩ من طريق ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. وإسناده ضعيف جدا، فيه ابن أبي يحيى، وهو إبراهيم بن محمد، وهو متروك. فلا يقطع بصحة هذا الخبر بمثل هذه الروايات، والله أعلم. لم يثبت أن ابن سلول، قد حدّ البتة، وأصح شيء ورد في ذلك هو ما تقدم. وهذا الطريق عن أبي صالح عن ابن عباس، ليس بشيء. لأن أبا صالح واه في ابن عباس، وراويته الكلبيّ، وهو ممن يضع الحديث.