(٢) قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» ١٣/ ٤٤٤- ٤٤٥: ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرّم، كان حلّها محرّما لأن حلها بفعل المحرّم، وهو محرّم وإن كانت على فعل مندوب، أو ترك مكروه. وإن كانت على فعل مباح، فحلّها مباح. فإن قيل: فكيف يكون حلّها مباحا وقد قال الله تعالى: وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها؟ قلنا: هذا في الأيمان في العهود والمواثيق، بدليل قوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها، والعهد يجب الوفاء به بغير يمين، فمع اليمين أولى، فإن الله تعالى. قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وإن كانت على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فحلّها مندوب إليه، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفّر عن يمينك» وإن كانت اليمين على فعل محرّم، أو ترك واجب فحلّها واجب، لأن حلّها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب.