(٢) قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» ١٢/ ٢٦٤: ومن ارتد عن الإسلام من الرّجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيّق عليه، فإن رجع، وإلا قتل. فإنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. هذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن أحمد، رواية أخرى، أنه لا تجب استتابته، ولكن تستحب. وهذا القول الثاني للشافعي، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من بدّل دينه فاقتلوه» ولم يذكر استتابته. وإن مفهوم كلام الخرقي، أنه إذا تاب قبلت توبته، ولم يقتل أي كفر كان، وهذا مذهب الشافعي. وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبي بكر الخلال، وقال إنه أولى على مذهب أبي عبد الله. والرواية الأخرى لا تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته. وهو قول مالك، والليث وإسحاق، وعن أبي حنيفة روايتان كهاتين. فأما من تكررت ردّته فقد قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. وقد روي عن ظبيان بن عمارة، أن رجلا من بني سعد مرّ على مسجد بني حنيفة، فإذا هم يقرءون برجز مسيلمة، فرجع إلى ابن مسعود، فذكر له ذلك، فبعث إليهم، فأتي بهم فاستتابهم فتابوا، فخلّى سبيلهم، إلا رجلا منهم يقال له ابن النّوّاحة. قال: قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت، وأراك عدت. فقتله.