وعلى القول الأول فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقالوا: إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره. وأما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين، فإن الخطاب من القرآن لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه. وقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه، وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع حسب ما تذكره فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال ا. هـ. (٢) سورة الأعراف: ١٩٩.