(٢) قال الإمام القرطبي رحمه الله في «تفسيره» ٦/ ٣٢١- ٣٢٢: اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحاق، وهو الصحيح عن عثمان: إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله لحديث جابر. وقال أبو حنيفة وأصحابه أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال، سواء صيد من أجله أم لا. واحتجوا بحديث أبي قتادة، وهو قول عمر وعثمان في رواية. وروي عن علي وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد، وبه قال إسحاق، وروي عن الثوري، واحتجوا بحديث الصعب بن جثّامة اه ملخصا، وانظر «المغني» ٥/ ١٣٥- ١٣٦. (٣) سورة المائدة: ٩٥.