(٢) سورة النور: ٤٣. (٣) قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» ١٣/ ٢٥٧- ٢٦٥: مسألة، قال أبو القاسم، رحمه الله «وإذا سمّى وأرسل كلبه أو فهده المعلّم، واصطاد، وقتل، ولم يأكل منه، جاز أكله فاشترط في إباحة ما قتله الجارح شروط منها. أن يسمّي عند إرسال الجارح، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا لم يبح هذا تحقيق المذهب وهو قول الشعبي وأبي ثور، وعن أحمد أن التسمية تشترط في إرسال الكلب في العمد والنسيان، ولا يلزم ذلك في إرسال السهم. وممن أباح متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو حنيفة ومالك، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» . وقال الشافعي: يباح متروك التسمية عمدا أو سهوا لأن البراء روى، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «المسلم يذبح على اسم الله، سمّى أو لم يسمّ» . وعن أحمد رواية أخرى مثل هذا. ولنا قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أرسلت كلبك، وسمّيت، فكل» ، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: «لا تأكل، فإنك إنما سمّيت على كلبك ولم تسمّ على الآخر» متفق عليه. وحديث أبي ثعلبة، فهذه نصوص صحيحة لا يعرّج على ما خالفها. وأما أحاديث الشافعي، وإن صحت فهي في الذبيحة، ولا يصح قياس الصيد عليها، والتسمية المعتبرة «بسم الله» وقد ثبت أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر» . وجاء في تفسير قوله تعالى: وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ لا أذكر إلا ذكرت معي. ولنا، قوله صلّى الله عليه وسلّم: «موطنان لا أذكر فيهما، عند الذبيحة، والعطاس» رواه أبو محمد الخلّال بإسناده.