للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله عزّ وجلّ: وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ أي: ما ردَّ عليهم مِنْهُمْ يعني: من بني النضير فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ قال أبو عبيدة: الإيجاف: الإيضاع، والركاب: الإبل. قال ابن قتيبة:

يقال: وجف الفرس والبعير، وأوجفته، ومثله: الإيضاع، وهو الإسراع في السير. وقال الزجاج: معنى الآية: أنه لا شيء لكم في هذا، إنما هو لرسول الله صلّى الله عليه وسلم خاصة.

قال المفسرون: طلب المسلمون من رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يخمِّسَ أموال بني النضير لما أُجْلُوا، فنزلت هذه الآية تبيّن أنها فيء لم تحصل لهم بمحاربتهم، وإنما هو بتسليط رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فهو له خاصة، يفعل فيه ما يشاء.

(١٤١٩) فقسمه رسول الله صلّى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعط الأنصار منه شيئاً، إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة، وهم: أبو دُجَانة، وسهل بن حُنيف، والحارث بن الصّمّة.

ثم ذكر حكم الفيء فقال عزّ وجلّ: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أي: من أموال كفار أهل القرى فَلِلَّهِ أي: يأمركم فيه بما أحبّ، وَلِلرَّسُولِ بتحليل الله إياه. وقد ذكرنا «ذوي القربى واليتامى» في الأنفال «١» وذكرنا هناك الفرق بين الفيء والغنيمة.

فصل «٢» :

واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فذهب قوم إلى أنّ المراد بالفيء هاهنا:

الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة، وكانت في بدوِّ الإسلام للذين سمّاهم الله هاهنا دون الغانمين الموجفين عليها، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال:


ذكره البغوي في «تفسيره» ٤/ ٢٩٢ بدون إسناد، وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» ٤/ ٥٠٥ ذكره الثعلبي بغير سند، وروى الواقدي عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد أم العلاء قالت: «لما غنم رسول الله صلّى الله عليه وسلم بني النضير قال لثابت بن قيس بن شماس: ادع لي الأنصار كلهم فقال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم، فقال السعدان: بل تقسمه للمهاجرين ويكونوا في دورنا، فرضيت الأنصار، فأعطى المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا رجلين محتاجين سهل بن حنيف، وأبا دجانة، ونفل ابن الحقيق. سعد بن معاذ «وكان له ذكر عندهم ... اه وانظر «سنن أبي داود» ٣٠٠٤ حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>