(٢) سورة آل عمران: ١٣. (٣) سورة الحجر: ٢٢. (٤) ذكره في «اللسان» مادة «كتد» ، ونسبه إلى ثعلب. وصدره: بال سهيل في الفضيخ ففسد. (٥) ذكره ابن منظور في «اللسان» مادة «نعم» ، ولم ينسبه لقائل. (٦) سورة الأنعام: ٧٨. (٧) سورة النمل: ٣٥- ٣٦. (٨) سورة الإنسان: ٢٠. (٩) قال الإمام الطبري رحمه الله ٧/ ٦١١- ٦١٢: السّكر هو كل ما كان حلالا شربه، كالنبيذ الحلال والخل والرطب، وهذا التأويل هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية، وذلك أن السكر في كلام العرب على أحد أوجه أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب. والثاني: ما طعم من الطعام. والثالث: السّكون، والرابع: المصدر من قولهم: سكر فلان يسكر سكرا وسكرا وسكرا، فإذا كان ذلك كذلك، وكان ما يسكر من الشراب حراما بما قد دللنا عليه في كتابنا «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ، إذ كان المنسوخ هو ما نفى حكمه الناسخ وما لا يجوز اجتماع الحكم به وناسخه، ولم يكن في حكم الله تعالى ذكره بتحريم الخمر دليل على أن السّكر الذي هو غير الخمر، وغير ما يسكر من الشراب، حرام، إذ كان السكر أحد معانيه عند العرب، ومن نزل بلسانه القرآن هو كل ما طعم، ولم يكن مع ذلك، إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ أو ورد بأنه منسوخ خبر من الرسول، ولا أجمعت عليه الأمة، فوجب القول بما قلنا من أنّ معنى السّكر في هذا الموضع: هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، وفسد أن يكون معناه الخمر أو ما يسكر من الشراب، وخرج أن يكون معناه السّكر نفسه، إذ كان السكر ليس مما يتخذ من النخل والكرم ومن أن يكون بمعنى السكون. [.....]