للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رغبت عن زوجها، قالت: إني حائض، وقد طهرت. وإذا زهدت فيه، كتمت حيضها حتى تغتسل، فتفوته.

والبعولة: الأزواج. و «ذلك» : إشارة إلى العدة، قاله مجاهد، والنخعي، وقتادة في آخرين.

وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله، ولا يوجب تخصيصه، لأن قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ، عام في المبتوتات والرجعيات، وقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ خاص في الرجعيات.

قوله تعالى: إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً، قيل: إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته، طلقها واحدة وتركها، فاذا قارب انقضاء عدتها راجعها، ثم تركها مدّة، ثم طلقها، فنهوا عن ذلك. وظاهر الآية يقتضي أنه إنما يملك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها، غير أنه قد دل قوله تعالى:

وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا، على صحة الرجعة وإن قصد الضرار، لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ظالماً بفعلها.

قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وهو: المعاشرة الحسنة، والصحبة الجميلة.

(١١٤) روي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج فقال: «أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت» .

وقال ابن عباس: إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية.

قوله تعالى: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر، وأنفق عليها من المال. وقال مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك: يطلقها، وليس لها من الأمر شيء. وقال الزجاج: تنال منه من اللذة كما ينال منها، وله الفضل بنفقته.

(١١٥) وروى أبو هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» .


صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» ٩١٧١ و ١١١٠٤ وابن ماجة ١٨٥٠ وأحمد ٤/ ٤٤٧ وابن حبان ٤١٧٥ والطبراني ١٩/ ١٠٣٤ و ١٠٣٧ و ١٠٣٨ والحاكم ٢/ ١٨٧- ١٨٨ وابن أبي الدنيا في «العيال» ٤٨٨ والبيهقي ٧/ ٢٩٥ و ٣٠٥ من طرق عن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود ٢١٤٣ وأحمد ٥/ ٥ والطبراني ١٩/ ١٠٠٠ وابن أبي الدنيا ٤٨٩ من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وأخرجه أحمد ٥/ ٣ عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي قزعة وعطاء.
صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي ١١٥٩ وابن حبان ٤١٦٢ والبيهقي ٧/ ٢٩١ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ومحمد بن عمرو حسن الحديث. وأخرجه الحاكم ٤/ ١٧١- ١٧٢ والبزار ١٤٦٦ من طريق سليمان بن داود من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم وقال الذهبي: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه. وكذا ضعفه الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٣٠٧. وله شواهد- منها حديث أنس عند النسائي في «الكبرى» ٩١٤٧ وأحمد ٣/ ٥٨ والبزار ٢٤٥٤ وابن أبي الدنيا ٥٢٩. وفي إسناده، خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر كما في «التقريب» . وحديث عائشة عند ابن ماجة ١٨٥٢ وأحمد ٦/ ٨٦. وابن أبي الدنيا ٥٤١ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وحديث ابن عباس عند الطبراني ١٢٠٠٣ والبزار ١٤٦٧ وابن أبي الدنيا في «العيال» ٥٤٢ وفيه الحكم بن طهمان، وهو ضعيف. وحديث معاذ بن جبل من طريق أبي ظبيان.
أخرجه أحمد ٥/ ٢٢٧- ٢٢٨ (٢١٤٨٠) وإسناده منقطع أبو ظبيان لم يسمع من معاذ. وأخرجه أيضا برقم ٢١٤٨١ من طريق ابن نمير عن الأعمش قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل ... فذكره. وورد من طريق أخرى عن معاذ بن جبل مرفوعا عند الحاكم ٤/ ١٧٢ والبزار ١٤٦١ والطبراني في «الكبير» ٢٠/ ٥٢ وابن أبي الدنيا في «العيال» ٥٣٨ وصححه الحاكم على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! مع أنه من رواية القاسم بن عوف الشيباني، وقد تفرد عنه مسلم، ولم يدرك معاذا. وقال الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٣٠٩ (٧٦٤٩) ورجال البزار رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضا اه. وأخرجه ابن ماجة ١٨٥٣ وأحمد ٤/ ٣٨١ وابن حبان ٤١٧١ والبيهقي ٧/ ٢٩٢ عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم...... فذكره. وفي إسناده القاسم وثقه ابن حبان، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق. وروى له مسلم حديثا واحدا. وأخرجه البزار ١٤٧٠ والطبراني ٧٢٩٤ وابن أبي الدنيا في «العيال» ٥٣٩ عن القاسم بن عوف عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب أن معاذا..... فذكره. وقال الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٣١٠: وفيه النهاس بن قهم، وهو ضعيف اه.
وأخرجه البزار ١٤٦٨ و ١٤٦٩ والطبراني في «الكبير» ٥١١٧ وابن أبي الدنيا ٥٤٣. وقال الهيثمي: وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، خلا صدفة بن عبد الله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة اه. الخلاصة: المرفوع منه صحيح بمجموع طرق شواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>