للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوَّامةٌ، وهي من إحدى زوجاتك في الجنة، قاله أنس بن مالك.

(١٤٥٨) والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلّق امرأته حائضا، فأمره النبيّ صلّى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، قاله السّدّيّ.

قوله عزّ وجلّ: لِعِدَّتِهِنَّ أي: لزمان عِدَّتهن، وهو الطهر. وهذا للمدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدَّة عليها. والطلاق على ضربين «١» : سُنِّيٌّ، وبِدْعيٌّ.

فالسُّنِّيُّ: أن يطلِّقها في طهر لم يجامعها فيه، فذلك هو الطلاق لِلْعِدَّة، لأنها تعتدُّ بذلك الطهر من عدّتها، وتقع في العدة عقيب الطلاق، فلا يطول عليها زمان العدة.

والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فهو واقع، وصاحبه آثم.


لا أصل له، وحديث ابن عمر متفق عليه كما سيأتي، وليس فيه أن الآية نزلت فيه.
وحديث ابن عمر دون ذكر نزول الآية صحيح. أخرجه البخاري ٤٩٠٨ و ٥٢٥١ و ٥٢٥٢ و ٥٣٣٣ و ٧١٦٠ ومسلم ١٤٧١ وأبو داود ٢١٧٩ و ٢١٨١ والترمذي ١١٧٦ والنسائي ٦/ ٢١٢- ٢١٣ ومالك ٢/ ٥٧٦ والشافعي ٢/ ٣٢- ٣٣ والطيالسي ١٨٥٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٢- ٣ وأحمد ٢/ ٦٣ وابن حبان ٤٢٦٣ وابن الجارود ٧٣٤ والدارقطني ٤/ ٧ والبغوي ٢٢٢٠ والبيهقي ٧/ ٤٢٤ من طرق من حديث ابن عمر.
وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٢١٣٩ بتخريجنا ولله الحمد والمنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>