للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكوات الأموال كلّها، قاله أبو الأحوص. والخامس: تكثَّر بتقوى الله. ومعنى الزاكي: النامي الكثير، قاله الزّجّاج.

قوله عزّ وجلّ: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ قد سبق بيانه «١» . وفي قوله عزّ وجلّ: فَصَلَّى ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها الصلوات الخمس، قاله ابن عباس، ومقاتل. والثاني: صلاة العيدين، قاله أبو سعيد الخدري. والثالث: صلاة التطوع، قاله أبو الأحوص. والقول قول ابن عباس في الآيتين، فإن هذه السورة مكية بلا خلاف، ولم يكن بمكة زكاة، ولا عيد.

قوله عزّ وجلّ: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا قرأ أبو عمرو، وابن قتيبة، وزيد عن يعقوب «بل يؤثرون» بالياء، والباقون بالتاء، واختار الفراء والزجاج التاء، لأنها رويت عن أُبَيِّ بن كعب: «بل أنتم تؤثرون» . فإن أريد بذلك الكفار، فالمعنى: أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بها. وإن أريد به المسلمون، فالمعنى: يريدون الاستكثار من الدنيا على الاستكثار من الثواب. قال ابن مسعود:

إن الدنيا عجِّلت لنا، وإن الآخرة نُعِتَتْ لنا، وزويت عنا، فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل.

قوله عزّ وجلّ: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ يعني الجنة أفضل وَأَبْقى أي: أدوم من الدنيا.

إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى في المشار إِليه أربعة أقوال: أحدها: أنه قوله عزّ وجلّ: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى قاله قتادة. والثاني: هذه السورة، قاله عكرمة، والسدي. والثالث: أنه لم يرد السّورة، ولا ألفاظها بعينها، وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى، في الصحف الأولى، كما هو في القرآن، قاله ابن قتيبة. والرابع: أنه من قوله عزّ وجلّ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى إلى قوله: وَأَبْقى قاله ابن جرير.

ثم بين الصحف الأولى ما هي، فقال: صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وقد فسّرناها في النّجم «٢» .


(١) الأحزاب: ٣١.
فائدة: قال ابن العربي رحمه الله في «الأحكام» ٤/ ٣٨٠: الذكر حقيقته إنما هو في القلب، لأنه محمل النسيان الذي هو ضده، والضدان إنما يتضادان في المحل الواجب، فأوجب الله بهذه الآية النية في الصلاة خصوصا، وإن كان قد اقتضاها عموما قوله تعالى: وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة: ٥] وقوله صلّى الله عليه وسلم:
«إنما الأعمال بالنيات» والصلاة أم الأعمال ورأس العبادات، ومحل النية في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، فإن الأفضل في كل نية بفعل أن تكون مع الفعل لا قبله، وإنما رخّص في تقديم نية الصوم لأجل تعذر اقتران النية فيه بأول الفعل عند العجز، لوجوده والناس في غفلة، وبقيت سائر العبادات على الأصل.
وتوهم بعض القاصرين عن معرفة الحقّ أن تقديم النية على الصلاة جائز، بناء على ما قال علماؤنا من تجويز تقديم النية على الوضوء في الذي يمشي إلى النهر في الغسل، فإذا نسي واغتسل يجزئه- قال: فكذلك الصلاة. وهذا القائل ممن دخل في قوله تعالى: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ [الملك: ٢٢] وقد بيناه، وحققنا أن الصلاة أصل متفق عليه في وجوب النية، والوضوء فرع مختلف فيه، فكيف يقاس المتفق عليه على المختلف فيه، ويحمل الأصل على الفرع؟
وإذا قلنا: إنه الذكر باللسان المخبر عن ذكر القلب المعبر عنه بأنه مشروع في الصلاة مفتتح به في أولها باتفاق من الأئمة، لكنهم اختلفوا في تعينه، فمنهم من قال: إنه كل ذكر، منهم أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: يجزئه «الله الكبير» والله أكبر، والله الأكبر. وقال الشافعي: يجزئه الله أكبر والله أكبر. وقال مالك: لا يجزئه إلا قوله:
الله أكبر. ونعوّل الآن هنا على أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» وهو إنما كان يكبر ولا يتعرض لكل ذكر، فتعين التكبير بأمره باتباعه في صلاته، فهو المبين لذلك كله.
(٢) النجم: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>