للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، قاله عطاء. والسادس: أنه كثرة أتباعه، وأمته، قاله أبو بكر بن عياش.

قوله عزّ وجلّ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وفي هذه الصلاة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها صلاة العيد. وقال قتادة: صلاة الأضحى. والثاني: أنها صلاة الصبح بالمزدلفة، قاله مجاهد. والثالث: الصلوات الخمس، قاله مقاتل.

وفي قوله عزّ وجلّ: وَانْحَرْ خمسة أقوال «١» : أحدها: اذبح يوم النحر، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء ومجاهد والجمهور. والثاني: وضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس وهو قول عليّ رضي الله عنه، قال ابن جرير: فيكون المعنى ضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة. والثالث: أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحر، قاله أبو جعفر محمد بن علي. والرابع: أن المعنى: صل لله، وانحر لله، فإن ناساً يصلون لغيره، وينحرون لغيره، قاله القرظي. والخامس: أنه استقبال القبلة بالنحر، حكاه الفراء.

قوله عزّ وجلّ: إِنَّ شانِئَكَ اختلفوا فيمن عنى بذلك على خمسة أقوال «٢» :

أحدها: أنه العاص بن وائل السهمي.

(١٥٧٤) قاله ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل، لقي رسول الله صلّى الله عليه وسلم على باب المسجد فوقف يحدثه حتى دخل العاص المسجد، وفيه أُناس من صناديد قريش، فقالوا له: مَن الذي كنتَ تُحَدِّث؟ قال: ذلك الأبتر، يعني النبيّ صلّى الله عليه وسلم، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبتر، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه السورة. وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاص سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة.

والثاني: أنه أبو جهل، روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أبو لهب، قاله عطاء. والرابع:

عقبة بن أبي معيط، قاله شمر بن عطية. والخامس: أنه عنى به جماعة من قريش، قاله عكرمة.

والشّانئ: المبغض، والْأَبْتَرُ: المنقطع عن الخير.


لم أره مسندا، وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ٨٧٢ عن ابن عباس بدون إسناد.
وورد بنحوه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ذكره الشوكاني في «فتح القدير» ٦١٧٤ وهذا إسناد ساقط. وكون الآية نزلت في العاص بدون هذه القصة. أخرجه الطبري ٢٨٢١٦. من مرسل سعيد بن جبير، ٣٨٢١٧ من مرسل مجاهد و ٣٨٢١٨ من مرسل قتادة. وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>