(٢) قال الإمام الموفّق رحمه الله في (المغني) ٣/ ٤٧٧: فإن اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين، فلم يميزوا، صلّى على جميعهم بنية المسلمين. قال أحمد: ويجعلهم بينه وبين القبلة، ثم يصلي عليهم وإلا فلا، لأن الاعتبار بالأكثر، بدليل أن دار المسلمين الظاهر فيها الإسلام، لكثرة المسلمين بها، وعكسها دار الحرب، لكثرة من بها من الكفار. ولنا، أنه أمكن الصلاة على المسلمين من غير ضرر، فوجب، كما لو كانوا أكثر، ولأنه إذا جاز أن يقصد بصلاته ودعائه الأكثر، جاز قصد الأقل وإن وجد ميت، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات من الختان، والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام، غسّل وصلّي عليه، وإن كان في دار الكفر، لم يغسّل، ولم يصلّ عليه. نصّ عليه أحمد، لأن الأصل أنّ من كان في دار فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.