للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمَّن، لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجاً منه، ثم لجأ إلى الحرم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أحمد في رواية المروذي: إذا قتل، أو قطع يداً، أو أتى حداً في غير الحرم، ثم دخله، لم يقم عليه الحدُّ، ولم يقتصَّ منه، ولكن لا يبايع، ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم، استوفي منه. وقال أحمد في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم، ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي: يقام عليه جميع ذلك في النفس، وفيما دون النفس «١» .

وفي قوله تعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك، وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، والشّعبيّ، وسعيد بن جبير، وطاوس.

قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، الأكثرون على فتح حاء «الحج» ، وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: بكسرها. قال مجاهد: لما أنزل قوله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون، فنزلت هذه الآية، فحجه المسلمون، وتركه المشركون، وقالت اليهود: لا نحجه أبداً.

قوله تعالى: مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قال النّحويون: «من» بدل من «الناس» ، وهذا بدل البعض، كما تقول: ضربت زيداً رأسه.

(١٩٨) وقد روي عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وعائشة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه سُئِل: ما السبيل؟ فقال: «من وجد الزّاد والرّاحلة» .


ورد عن جماعة من الصحابة بأسانيد واهية، لا تقوم بها حجة، منها:
١- حديث ابن عمر، أخرجه الترمذي ٨١٣ و ٢٩٩٨ وابن ماجة ٢٨٩٦ والدارقطني ٢/ ٢١٧ والطبري ٧٤٨٢ و ٧٤٨٣ والبيهقي ٤/ ٣٣٠. وأشار الترمذي إلى ضعفه، حيث قال: إبراهيم هو ابن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه اه. وكذا ضعف إسناده الحافظ في «تخريج الكشاف» ١/ ٣٩٠. لكن تابعه محمد بن عبد الله الليثي عند ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ١/ ٣٩٤، لكن الليثي هذا واه.
٢- حديث ابن مسعود، أخرجه أبو يعلى ٥٠٨٦ وذكره الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٢٢٤ وقال: وفيه رجل ضعيف اه. وهو في مسند أبي حنيفة ٢٢٣.
٣- حديث أنس، أخرجه الدارقطني ٢/ ٢١٦ والحاكم ١/ ٤٤٢ وصححه على شرطهما، وقال: وقد توبع سعيد بن أبي عروبة، تابعه حمّاد بن سلمة عن قتادة، ثم أسنده هو والدارقطني من طريق حماد وقال: صحيح على شرط مسلم! وسكت الذهبي! وليس كذلك بل فيه عبد الله بن واحد الحراني، وهو متروك.
٤- حديث عائشة: أخرجه الدارقطني ٢/ ٢١٧ والعقيلي ٣٢٣ والبيهقي ٤/ ٣٣٠ وأعلّه العقيلي بعتاب بن أعين وقال: وهم فيه والصواب عن الحسن مرسلا. وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» ١/ ٣٩٠: حديث ابن عمر ضعيف، وحديث أنس معلول، وصوّب البيهقي أن يكون من مرسل الحسن، وأخرجه الدارقطني، بأسانيد ضعيفة اه باختصار.
- وجاء في «تلخيص الحبير» ٢/ ٢٢١ ما ملخصه: وطرقه كلها ضعيفة، وكذا قال عبد الحق. وقال ابن منذر:
لا يثبت مسندا، والصواب من الروايات رواية الحسن المرسلة اه. ولمزيد الكلام عليه راجع «نصب الراية» ٣/ ٨- ١٠ فقد ذكر طرقه وكشف عن عللها. وانظر «تفسير ابن كثير» بتخريجي عند هذه الآية، وكذا «فتح القدير» للشوكاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>