للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليومَ يَبْدُو بَعْضُهُ أو كُلُّهُ ... وَمَا بَدا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ

فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس.

(٥٧٥) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: كانوا إذا حجوا، فأفاضوا من منى، لا يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه، فيلقيهما حتى يقضي طوافه، فنزلت هذه الآية.

(٥٧٦) وقال الزهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراةً، إلا الحمس «١» قريشٌ وأحلافها، فمن جاء من غيرهم، وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس، فان لم يجد من يُعيره من الحمس، ألقى ثيابه وطاف عرياناً، فان طاف في ثياب نفسه، جعلها حراماً عليه إذا قضى الطواف، فلذلك جاءت هذه الآية.

وفي هذه الزينة قولان: أحدهما: الثياب. ثم فيه ثلاثة أقوال «٢» : أحدها: أنه ورد في ستر العورة في الطواف، قاله ابن عباس، والحسن في جماعة. والثاني: أنه ورد في ستر العورة في الصلاة، قاله


فقالت..» فهذا هو الصواب، أن امرأة واحدة هي التي قالت هذا الشعر. العلة الثالثة: قوله «فتقول من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها» وهذا غريب، وباقي الروايات عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم وغيرهم لا تذكر ذلك، وإنما فيها: وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فنهوا عن ذلك، ولا يعني من لفظ «عراة» أنها ليس على فرجها شيء. ويؤيد ذلك ما في الطبري ١٤٥١٢ عن وهب بن جرير حيث قال في روايته «كانت المرأة تطوف بالبيت، وقد أخرجت صدرها وما هنالك، وإن ثبت أنهن عراة ليس عليهن شيء فهو محمول على إحدى روايات الطبري، وهي برقم ١٤٥١٠ عن ابن عباس: كانوا يطوفون عراة، الرجال بالنهار، والنساء بالليل، فتنبه، والله أعلم. انظر «أحكام القرآن» ٨٩١ بتخريجنا.
مرسل. أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ٤٥٣ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا.
مرسل، أخرجه الطبري ١٤٥٣٠ عن الزهري مرسلا. وأخرجه البخاري ١٦٦٥ ومسلم ١٢١٩/ ١٥٢ من حديث عروة. ولفظه عند البخاري: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت وكان الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمس من جمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>