للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبى سفيان حاجًّا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ماعشت". والسياق لمسلم.

وعامة الرواة رووه عن زيد بن أسلم كما تقدم إلا ما وقع في الطيالسى من طريق زهير بن محمد عن زيد إذ وقع عن عطاء عن أبى سعيد فالله أعلم أهذا خلاف على زيد والواهم عنه زهير أم وقع ذلك غلط في الإخراج فإنى لم أر رواية زهير إلا عند الطيالسى.

١٢٤٠/ ٧٥ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عكرمة والحسن ومحمد بن سيرين وعطاء.

* أما رواية عكرمة عنه:

ففي أبى داود ٢/ ٢٦٢ وابن ماجه ١/ ٥٨٥ والدارقطني في السنن ٢/ ١٥٢ والبيهقي ٤/ ١٦٣والدارقطني أيضًا في المؤتلف ٣/ ١٢١٨:

من طريق سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، وسيار قال فيه أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان وابن خلفون في ثقاتهما فهو حسن.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي أبى داود ٢/ ٢٧٢ والنسائي ٥/ ٥٠ وأحمد ١/ ٢٢٨ و ٢٥١ وابن أبى شيبة في المصنف ٣/ ٦١ والدارقطني في السنن ٢/ ١٥٢ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والبزار كما في زوائده ١/ ٤٣٠:

من طريق حميد الطويل أخبرنا عن الحسن قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك،

<<  <  ج: ص:  >  >>