للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "من توضأ مرة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التى لا بد منها ومن توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلًاثًا فذلك وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى" وهذه الطريق مرجعها إلى ما سبق وذكر نافع هنا وهم كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص ١/ ٨٢ عن الدارقطني وقد انفرد زيد العمى بالحديث عن معاوية.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

فرواها الدارقطني في السنن ١/ ٨٠ والبيهقي ١/ ٨٠

من طريق المسيب بن واضح نا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وساق بمثل رواية نافع قال الدارقطني: (تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة والمسيب ضعيف). اهـ.

* وأما رواية أبى حازم عنه:

ففي الكامل لابن على ٣/ ٢٤٦:

من طريق المسيب بن واضح ثنا سليمان بن عمرو النخعى عن أبى حازم عن ابن عمر بنحو رواية نافع وتقدم الكلام على المسيب والطريق السابقة خير من هذه إذ سليمان هو المشهور بأبى داود النخعى المشهور بالكذب.

* وأما رواية أبى سنان عنه:

ففي الترغيب لابن شاهين ١/ ٩٥ و ٩٦:

من طريق عبد الله بن عرادة عنه به قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وظيفة الوضوء مرة مرة فمن توضأ مرتين كان له كفلان من الأجر ومن توضأ ثلاثًا فهو وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى".

وتقدم القول في عبد الله بن عرادة وأنه متروك وهذا من تخليطه فحينًا يجعل الحديث من مسند ابن عمر وحينًا من مسند أبى بن كعب.

تنبيه:

قال الحافظ في التلخيص على رواية عبد الرحيم عن أبيه إنه انفرد بها عن أبيه وليس كما قال: فقد تابع عبد الرحيم عن أبيه سلام بن سلم كما تقدم ومحمد بن الفضل عند الدارقطني وغيرهما وجميع الروايات كما تقدم لا تصح وتقدم أن سلامًا يرويه عن زيد بن أسلم لا عن زيد العمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>