الطّبرانيّ في الأوسط إلا أن السند إليه فيه أبو يعقوب ولا أعلم حاله.
وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه عن ابن عباس عطاء ووقفه ميمون بن مهران كما عند عبد الرزاق ٦/ ١٩٧ إلا أن السند إلى ميمون لا يصح إذ راويه عن ميمون عبد الله بن محرر وهو أشد ضعفاً من نهاس إذ هو متروك.
وقد حكم أبو حاتم في العلل ١/ ٤١٦ على هذه الرواية بالبطلان.
* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي الدارقطني ٣/ ٢٢١ و ٢٢٢ والطبراني في الكبير ١٢/ ٦٤ والأوسط ١/ ١٦٦ و ١٦٧:
من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل". والسياق للدارقطني وعقب ذلك بقوله:"رفعه عدى بن الفضل ولم يرفعه غيره". اهـ. وعدى متروك إلا أنه تابعه الثورى عند الطبراني. وقد وقع فيه اختلاف في الرفع والوقف على الثورى فرفعه عنه ابن مهدى وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود. خالفهم وكيع عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ١٩٨ إذ وقفاه على الثورى وابن مهدى وعبد الله وبشر مقدمون على من وقف خالف الجميع في ابن خثيم جعفر بن الحارث إذ وقفه فحسب فهذه متابعة لوكيع وعبد الرزاق في شيخه إلا أنه ضعيف ومتابعته عند سعيد بن منصور ١/ ١٥٤ وقد تابع جعفرًا على رواية الوقف مسلم بن خالد الزنجى عند البيهقي ٧/ ١١٢ و ١٢٦ والزنجى ضعيف ومع ذلك لم يسقه كما ساقه جعفر بن الحارث فحسب بل ساقه مرة كما سبق ومرة قال عن ابن جريج عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن مجاهد عن ابن عباس ووقفه وهذا من تخليطه إذ لا يعلم أحدًا تابعه على زيادة مجاهد في إسناده.
١٨٣٧/ ٤١ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه ابن سيرين وسعيد بن المسيب ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه.
* أما رواية ابن سيرين عن:
ففي ابن ماجه ١/ ٦٠٦ وابن حبان ٦/ ١٥٢ وابن عدى في الكامل ٦/ ٣٥٨ والدارقطني ٣/ ٢٢٧ والبيهقي ٧/ ١١٠ والخطيب في التاريخ ٣/ ٢٤٤ والدارقطني في العلل ١٠/ ٢١: