للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية أبي حازم عنه:

فتقدم تخريجها في باب برقم ٥.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي أبي يعلى كما في المطالب ٢/ ١٥٥:

من طريق حرب بن ميمون عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة فتقع الشاة بين الرجلين فيقول أحدهما: "دع لى نصيبك أتزوج به".

وحرب هذا هو الأصغر الذي يروى عن هشام بن حسان وخالد الحذاء وطبقتهما وهو ضعيف. وقد ذهب البوصيرى إلى توثيقه كما في هامش المطالب وكأنه ظن أن هذا هو أكبر الراوى عن النضر بن أنس أو ظن أنهما واحدًا عملًا بما نقل عن بعضهم من الجمع بينهما وقد أوضح الفرق بينهما الهروى في كتاب مشتبه النسبة ص ١٠٥ والخطيب في الموضح ١/ ٩٦ وابن حبان في المجروحين وغيرهم.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي أبي داود ٢/ ٥٨٨ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣١٣:

من طريق حجاج بن حجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنى وهبت نفسى لك فقامت طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء تصدقها إياه" فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مما تحفظ من القرآن" قال: "سورة البقرة أو التى تليها" فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فقم فعلمها عشرين آية وهى امرأتك". والسياق للنسائي.

وفى الحديث علتان:

الأولى: ضعف عسل.

الثانيهْ: الاختلاف في وصله وإرساله وذلك على عسل فوصله عنه من تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن عطاء مرسلاً وهو الأرجح وقد تابعه حجاج بن أرطاة عن عطاء مرسلاً.

١٨٥٤/ ٥٨ - وأما حديث سهل بن سعد:

فرواه البخاري ٩/ ١٨٠ و ١٨١ ومسلم ٢/ ١٠٤٠ و ١٠٤١ وأبو داود ٢/ ٥٨٦ والترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>