للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في وصله وإرساله على نافع فوصله عنه من تقدم. خالفهما عبد العزيز بن أبي رواد إذ قال عن نافع قال: قال عمر وعبد العزيز حسن الحديث فالصواب إرساله. وقد اختلف فيه على الفضل بن دكين فقال عنه يوسف بن موسى وفهد بن سليمان ما تقدم وقال عنه ابن سعد كما في الطبقات ٨/ ١٦١ ثنا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال: قال عمر بن الخطاب. فذكره وهذا منقطع لا سماع لعطاء من عمر.

* وأما رواية سعيد بن المسبب عنه:

ففي المستدرك ٢/ ١٧٦ و ١٧٧:

من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قام على المنبر عبد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على ثنتى عشرة أوقية وذلك أربعمائة درهم وثمانين درهما" ومعلى ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع.

* وأما رواية ابن عباس عنه:

ففي المستدرك ٢/ ١٧٦:

من طريق سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ثنا محمد بن فضيل الصبي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر نحو ما تقدم. والحرانى متروك.

١٨٥٣/ ٥٧ - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه موسى بن يسار وأبو حازم وعطاء بن أبي رباح.

* أما رواية موسى بن بسار عنه:

ففي النسائي ٦/ ١١٧ وأحمد ٢/ ٣٦٧ و ٣٦٨ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٧ وابن معين في فوائده ص ٢٦٠ وابن الجارود ص ٢٤٠ والطحاوى ١٣/ ٥٣ في المشكل وابن حبان ٦/ ١٥٩ والدارقطني ٣/ ٢٢٢ والحاكم ٢/ ١٧٥ والبيهقي ٧/ ٢٣٥:

من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق". والسياق للنسائي وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>