للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويغتسل بالصاع" والربيع متروك.

١٤٨ - وأما حديث أنس بن مالك:

فرواه عنه عبد الله بن عبد الله بن جبر والمغيرة بنت حسان التميمية وقتادة.

* أما رواية ابن جبر عنه:

ففي البخاري ١/ ٣٠٤ وسلم ١/ ٢٥٧ وأبى عوانة في المستخرج ١/ ٢٣٢ وأبى داود ١/ ٧٢ والنسائي ١/ ٥٠ والترمذي ٢/ ٥٠٧ وغيرهم:

ولفظه: "قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك" ورواه شريك عند الترمذي مرفوعًا بلفظ: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء" وقد انتقد هذا السياق عليه كما في شرح علل الترمذي.

* وأما رواية المغيرة عنه:

ففي الأوسط للطبراني ٤/ ٢٠١:

من طريق زيد بن الحباب قال: أخبرتنى المغيرة بنت حسان التميمية قالت: سمعت أنس بن مالك يقول: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع) قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن المغيرة بنت حسان إلا زيد بن الحباب). اهـ.

والمغيرة بنت حسان ذكرها الذهبى في الميزان ٤/ ٦١٠ في النساء المجهولات وزعم أنه تفرد عنها أخوها حجاج وكذلك ذكر المزى هذا في التهذيب ونقل عن ابن حبان توثيقها لذا قال الحافظ في مختصره: مقبولة وما ذهب إليه الذهبى من تفرد أخيها يرده ما تقدم هنا وفى الواقع أن ما قاله الحافظ في كونها مقبولة فنعم لكن بالتتبع وجدت أن أئمة الجرح والتعديل لم يرد عنهم الاعتناء بروايات النساء كالرجال فإن كان الأمر راجعًا إلى عدم معرفتهم لهن فيدفع هذا ما يعلم من شأن فاطمة بنت المنذر حيث لم ذكر في التهذيب توثيقها إلا عن ابن حبان والعجلي وهى أشهر من أن تذكر بما تقدم عمن سبق ذكره وأن كان راجع إلى كونهم لم يعتنوا بهن ففي الواقع أن هذا القول يفتح ذريعة للطعن في حماة الدين من قبل من جعل الله في قلبه زيغ فلا يسعنى إلا السكوت والحيرة في بعض هؤلاء الراويات من النساء مع كونى ذكرت هذا القول في أكثر من موضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>