للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك" وقد تفرد به الطائفى عن عمرو، وهو مختلف فيه، الأصوب أنه إذا انفرد في مثل هذه المواطن أن لا يقبل حديثه بل نقل عن البخاري أنه قال: "أصح ما في الباب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". اهـ.

* وأما رواية أبي عتيق ويزيد الفقير عنه:

فتقدم تخريجهما في الصيام برقم ٦٢.

* وأما رواية ابنى جابر عنه:

فيأتى تخريجهما في النذور والأيمان برقم ١.

١٩٤٧/ ٤ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه طاوس وعطاء.

* أما رواية طاوس عنه:

ففي الدارقطني ٤/ ١٦ و ١٥٩ والطبراني ١١/ ٤٩ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢٦٠:

من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك".

وفي الحديث علتان: سليمان فإنه ابن داود المشهور بالترك.

الثانية: المخالفة في إسناده وذلك على طاوس فرواه عنه يحيى بن أبي كثير كما تقدم بيانه. خالفه عمرو بن شعيب وصفوان بن سليم حيث قالا عن طاوس عن معاذ كما تقدم وهذا الأرجح إذ الطريق إلى ابن أبي كثير لا تصح ولكن لم ينفرد به عن طاوس فقد تابعه ابن المنكدر عن طاوس كما في الطبراني إلا أن الراوى عن ابن المنكدر ابن لهيعة وأمره مشهور بل قد وهاه في هذه الرواية أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٠٧.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكبير للطبراني ١١/ ١٩٣ و ٢/ ٤١٩ وفي فوائد أبى إسحاق ابن أبي ثابت كما في تعليق التعليق للحافظ ٤/ ٤٤٠:

من طريق أيوب بن سليمان الحوزى قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال يوم أتزوجها فهي طالق إلا ابنة فقال عطاء لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق

<<  <  ج: ص:  >  >>