للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٩٥/ ٣٢ - وأما حديث جابر:

فرواه مسلم ٣/ ١٥٧ وأبو عوانة ٣/ ٢٧٣ وأبو داود ٣/ ٧٢١ و ٧٢٢ والترمذي ٣/ ٥١٧ والنسائي ٧/ ٢٥٦ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ وأحمد ٣/ ٣٠٧ و ٣١٢ و ٣٨٦ و ٣٩٢ وأبو يعلى ٢/ ٣٣٧ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٥ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥:

من طريق زهير وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير بالسمع عند أبى عوانة والنسائي.

١٩٩٦/ ٣٣ - وأما حديث أنس:

فرواه عنه الحسن وابن سيرين.

* أما رواية الحسن عنه:

ففي أبى داود ٣/ ٧٢٠ والنسائي ٧/ ٢٥٦ و ٤/ ١٨١ وأبى يعلى ٤/ ١٨١والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص ١٤٠ والمروزى في السنة ص ٥٩ وابن عدي في الكامل ٧/ ١٥٢ والبيهقي ٥/ ٣٤٦ والبزار كما في زوائده ٢/ ٨٩:

من طريق يونس بن عبيد وإسماعيل بن مسلم واختلفا في السياق قالا: حدثنا الحسن عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه" وهذا سياق يونس.

وأما سياق إسماعيل فلفظه مرفوعا "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن رد فليردها بصاع من تمر" وإسماعيل ضعيف والعمدة على رواية الحسن.

* وأما رواية ابن سيرين عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٧٢ ومسلم ٣/ ١١٥٨ وأبى عوانة ٣/ ٢٧٤ وأبى داود ٣/ ٧٢١ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ١٧٧ و ١٧٨ والبيهقي ٥/ ٢٤٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٦ وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص ٣٦٨:

من طريق ابن عون وغيره عن محمد قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "نهينا أن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.

١٩٩٧/ ٣٤ - وأما حديث ابن عباس:

فتقدم تخريجه في الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>