للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" والسند ضعيف من أجل عمر.

* وأما رواية مولى قريش عنه:

فتخريج ذلك يأتى في السير برقم ١٤.

٢٠١١/ ٤٨ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عكرمة وطاوس وأبو البخترى.

* أما رواية عكرمة عنه:

فرواها ابن عدي ٥/ ٦٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ١٠١ والكبير ١١/ ٣٣٩ والدارقطني ٣/ ١٤ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ١/ ٣٧٥ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٣:

من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع" والسياق للبيهقي.

وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه.

أما الاختلاف في وصله وإرساله فذلك على عمر بن فروخ فرفعه عنه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقرة بن سليمان الأسدى وحفص بن عمر الحوضى.

خالفهم وكيع بن الجراح إذ أرسله وقد ذهب الحافظ في التلخيص ٣/ ٧ إلى صحة الإرسال إذ قال: "المرسل هو المحفوظ لأن وكيعاً أحفظ ممن وقفه" اهـ وحفص ليس دون وكيع في الضبط والعدالة والمعلوم أيضًا أنه توبع فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يوجه الغلط إلى من فوقهم إذ أن عمر ضعيف فالأولى أن يوجه الغلط إليه.

وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فذلك على عكرمة.

فرفعه عنه من تقدم خالفه أبو إسحاق إذ وقفه على ابن عباس وقد مال البيهقي إلى صحة الوقف وهو الحق. وقد نازع ابن التركمانى البيهقي حين أعل البيهقي الرواية المرفوعة بما لا يصلح كون كلامه حجة على البيهقي.

* وأما رواية طاوس عنه:

ففي ابن حبان ٧/ ٢٣٠ والطبراني في الكبير ١١/ ١١ و ١٠٥ وأحمد ١/ ٣٤٩ و ٣٥٧

<<  <  ج: ص:  >  >>