١٣٥ و ١٣٦ والبزار ٣/ ١٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠٠ وأبي يعلى ١/ ١٩٠ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٣٢٦ وعبد الرزاق ٧/ ٣٩٣ و ٣٩٤ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٦ والمشكل ٩/ ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٥٦ والبيهقي ٨/ ٢٤٥ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٠١:
من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن على -رضي اللَّه عنه- قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال:"يا على انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقت فإذا بها دم يسيل فقال: "دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على عبد الأعلى. فقال عنه شعبة وإسرائيل وأبو الأحوص والثورى ما تقدم. خالفهم شريك إذ قال عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة عن على إلا أنه اختلف فيه على شريك. فقال عنه على بن الجعد ما تقدم. خالفه أبو الأحوص إذ قال عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي جميلة عن على. خرج ذلك الطبراني وعقبه بقوله:"لم يرو هذا الحدِيث عن عطاء بن السائب إلا شريك تفرد به أبو الجواب فإن كان أبو الجواب حفظه فهو حديث غريب من حديث عطاء بن السائب لأن الناس رووه: عن شريك عن عبد الأعلى الثعلبى وعن ابن أبي جميلة عن على -رضي اللَّه عنه-. اهـ.
والرواية الأولى هي الراجحة. وعبد الأعلى هو الثعلبى ضعيف. وأبو جميلة مجهول.
* تنبيه:
وقع في شرح المعانى "عن أبي حميد" صوابه "أبو جميلة".
* وأما رواية عاصم عنه:
ففي البزار ٢/ ٢٧١:
من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "أمرنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بجلد أمة له زنت فجلدتها بعد ما تعلت من نفاسها" وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على إلا الحجاج بن أرطاة". اهـ، والحجاج ضعيف وعاصم مختلف فيه.
٢٢٨٧/ ٣٣ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وأبو صالح والمقبرى وعراك ومجاهد.