* أما ووابة أبي سلمة عنه:
ففي أبي داود ٤/ ٦٢٤ والنسائي في المجتبى ٨/ ٣١٤ والكبرى ٣/ ٢٥٥ وابن ماجه ٢/ ٨٥٩ وأحمد ٢/ ٢٩١ و ٥٠٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٠٢ وابن حبان ٦/ ٣١٠ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ٤٠٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٥٩ والدارقطني في العلل ٩/ ٣٠٧ و ٣٠٨ والحاكم ٤/ ٣٧١ والبيهقي ٨/ ٣١٣:
من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي سلمة فوصله عنه من تقدم وتابعه عمر بن أبي سلمة خالفهما محمد بن عمرو فلم يذكر أبا هريرة والراجح الوصل.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٣/ ٢٥٥ وأحمد ٢/ ٢٨٠ وعبد الرزاق ٩/ ٢٤٥ والحاكم ٤/ ٣٧١:
من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب" في الرابعة وذكر كلمة معناها "فاقتلوه" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على أبي صالح فقال عنه سهيل ما سبق. خالفه عاصم بن أبي النجود إذ قال عنه عن معاوية وقد رجح البخاري كما عند المصنف في علله الكبير ص ٢٣٢ رواية أبي معاوية إذ قال: "حديث معاوية أشبه وأصح". اهـ، وتبعه الدارقطني في العلل ٧/ ٧٠.
٢٢٩٧/ ٤١ - وأما حديث الشريد:
فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٦ و ٢٥٧ وأحمد ٤/ ٣٨٨ و ٣٨٩ والدارمي ٢/ ٩٧ والحاكم ٤/ ٣٧٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٧٩:
من طريق ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه يزيد بن زريع ما تقدم. خالفه يزيد بن