وأبي يعلى ٦/ ٤٥٣ وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٦ والتهذيب المفقود منه ص ١٩ وابن حبان ٦/ ٢٨١ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٧٧٤ والطحاوى في المشكل ٤/ ٤٩٦ و ١٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٧ و ١٤١ والحاكم ٢/ ٢٢٠ والبيهقي ٦/ ٢٦٢:
من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على سعد بن إبراهيم كما اختلف فيه على زكريا.
أما الخلاف فيه على زكريا.
فقال عنه عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة ومحمد بن بشر ويحيى بن زكريا ما تقدم خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق وعبيد اللَّه بن موسى فقال عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أبيه، وجوز ابن حبان سماع سعد منهما.
وأما الخلاف فيه على سعد بن إبراهيم.
فتقدمت رواية زكريا عنه خالفه شعبة إذ قال عنه: سمعت بعض إخوتى يحدث عن أبي عن جبير. قال الحافظ في النكت الظراف ٢/ ٤٠٨ و ٤٠٩:"فهذه علة لرواية زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه" ولا شك أن شعبة أقدم من زكريا.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أزهر عنه:
ففي طبقات ابن سعد ١/ ١٢٩.
حدثنا محمد بن عمر قال: فحدثنى محمد بن عبيد اللَّه عن الزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار بن جدعان حمر النعم وأنى أغدر به، هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفةً ولو دعيت به لأجبته وهو حلف الفضول" ولوائح الوضع بائنة على المتن وقد رمى أحمد وغيره محمد بن عمر بالوضع وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٢٦١ أن الواقدى قال في سياق سنده خلاف هذا، تقدم ذكره في حديث عبد الرحمن بن عوف من رواية ابن أزهر عنه.
٢٦٢٤/ ٥٤ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن حبان ٦/ ٢٨٢ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٦٦ والدلائل ٦/ ٣٦٦: