للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية مسروق عنه:

ففي النسائي ٧/ ١٢٦:

من طريق شريك عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه" قال النسائي عقبه: قال أبو عبد الرحمن: "هذا خطأ والصواب مرسل". اهـ.

وقد أوضحت الخلاف فيه في كتاب الديات برقم الباب ٧ في حديث ابن مسعود.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٤١٦ وابن حبان في الثقات ٦/ ٨١:

من طريق أبي حمزة عن أشرس بن حسان الأسدى عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في حجة الوداع: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للطبراني وأبو حمزة هو السكرى إمام حجة وأشرس لا أعلم فيه إلا ما ذكره ابن حبان في ثقات ٦/ ٨١ وذلك غير كافي علمًا بأنه قال: فيه خلاف ما هنا إذ قال: "اشرس بن كيسان".

* وأما رواية سالم عنه:

ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٢٨٢:

من طريق رشدين بن سعد ثنا قرة وعقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" ورشدين متروك.

٣٣٤٤/ ٥٦ - وأما حديث كرز بن علقمة:

فرواه أحمد ٣/ ٤٧٧ والحميدي ١/ ٢٦٠ وابن أبي شيبة ٨/ ٥٩٤ ومعمر في جامعه كما في المصنف ١١/ ٣٦٢ والبزار كما في زوائده ٤/ ١٢٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٢٨٤ والبغوى في الصحابة ٥/ ١٣٧ وابن قانع في معجمه ٢/ ٣٧٢ وسعدان بن نصر في جزئه ص ١٦ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٩٧ و ١٩٨ والطيالسى ص ١٨٢ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٤٥٧ وابن حبان في الثقات ٧/ ٢٩ والحاكم ١/ ٣٤ و ٤/ ٤٥٥ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٤٠٩ والفتن لنعيم بن حماد ١/ ٢٩:

<<  <  ج: ص:  >  >>