للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: اتفق عامة أهل العلم على جواز الإرسال وإنما كلامهم الدال على الذم في التدليس وما ها هنا من قبل الأول فما قاله أحمد شاكر: (لم يعرف بتدليس فالحديث صحيح).اهـ. غير صحيح.

ثالثًا: مجرد رواية الراوى عمن فوقه لا يثبت ذلك له السماع بمجرد ذلك إذ لو كان ذلك كذلك لما وقع الخلاف المشهور بين الشيخين في شرط اللقاء فكونه وجد أنه روى عن عثمان فهل ذلك صريح في أنه لقى عثمان حتى لو لقيه فلا يلزم من ذلك أنه لقى جميع من روى عنه علمًا بأن النص هنا صريح في عدم سماعه من عمار ولو ذهبنا إلى ما قاله هنا للزم من ذلك عدم القول بوجدان الإرسال الخفى المستلزم الانقطاع مع أن أبا داود قال: إن رواية يحيى بن يعمر عن عائشة مرسلة لا سماع له منها والأصل أن عائشة عاشت بعد عمار عشرين عامًا أو أكثر.

رابعًا: ما اعتمد عليه من اتباعه للمصنف في الحكم على الحديث بالصحة فيه نظر لما تقدم من أن الصحيح عنه التحسين والحسن عنده لا يلزم منه سلامته من الانقطاع كما علم من تعريفه للحسن في العلل الصغير.

٢٧٥ - وأما حديث عائشة:

فرواه عنها أبو سلمة لن عبد الرحمن وعروة والأسود ويحيى بن يعمر وعبد الله بن أبى قيس.

* أما رواية أبى سلمة عنها:

ففي البخاري ١/ ٣٩٢ ومسلم ١/ ٢٤٨ وأبى داود ١٥٠/ ١ والنسائي ١/ ١١٥ وابن ماجه ١/ ١٩٣ وأحمد ٦/ ٣٦ و ١٠٢ و ١١٨ و ١١٩ و ٢٠٠ وأبى يعلى ٤/ ٣٢٦ وإسحاق ٢/ ٤٦٧ والطحاوى ١/ ١٢٦ وأبى عوانة ١/ ٢٧٧ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٩٣ وعبد الرزاق ١/ ٢٧٨ وابن أبى شيبة ١/ ٨١ و ٨٠:

من طريق الليث عن الزهرى به "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة".

وقد تابع الليث على روايته السابقة سفيان ويونس وابن أخى الزهرى وابن جريج خالفهم صالح بن أبى الأخضر فقال: عن الزهرى عن عروة وأبى سلمة به فزاد في الإسناد

<<  <  ج: ص:  >  >>