"قالوا: نعم قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" وهذه الرواية منقطعة كما هو ظاهر الإسناد وسماها البيهقي مرسلة وقال: إن يحيى بن أبى كثير قد رواها عن ابن أبى قتادة عن أبيه كذلك ولا أعلم هل يصح السند إلى ابن أبى كثير حتى تكون هذه الرواية مقوية لرواية التيمى المنقطعة أم لا.
٥٢٧/ ٢١٧ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه عنه شعيب بن محمد ورجاء بن حيوة.
* أما رواية شعيب عنه:
ففي مسند أحمد ٢/ ٢٠٤ و ٢١٥ وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٣٣ والبخاري في جزء القراءة ص ٥ وابن عدى في الكامل ٢/ ٢١٤ و ٥/ ٨٢ والطبراني في الأوسط ٤/ ١٠٠ والدارقطني في السنن ١/ ٣٢١ والبيهقي في جزء القراءة ص ٦٤ و ٦٥ و ٨٣ وابن حبان في الضعفاء ٢/ ٧٣ و ٧٤.
من طريق المثنى بن الصباح ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الحميد بن جعفر وعامر الأحول ويحيى بن أبى كثير وغيرهم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعًا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزئ ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام" والسياق للدارقطني. وعقب ذلك بقوله:"محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف" وقد تابعه عدة ممن رواه عن عمرو كما تقدم إلا أنه انفرد بألفاظ لم تكن عند ثقات أصحاب عمرو وتابعه على ذلك أيضًا المثنى بن الصباح كما عند عبد الرزاق وابن لهيعة كما عند البيهقي خالفهم عامر الأحول ويحيى بن أبى كثير إلا أن السند إلى يحيى لا يصح إذ هو من طريق الحكم بن عبد الله البلخى عن هشام الدستوائى به والحكم قال فيه النسائي: ضعيف وكذا قال البخاري: وقال ابن عدى: فيه بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.
* وأما رواية عامر الأحول:
فقال فيها الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن عامر إلا أبان تفرد به سعيد بن سليمان". اهـ. فهذا بين في تفرد سعيد عن أبان وقد قال الهيثمى في سعيد كما في