للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا رجل أم قومًا وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان".

والحديث صححه البوصيرى في الزوائد وحسنه العراقى في شرح الترمذي والقول قول العراقى.

٧٩١/ ٤٨١ - وأما حديث طلحة بن عبيد الله:

فرواه الطبراني في الكبير ١/ ١١٥:

من طريق سليمان بن أيوب حدثنى أبى عن جدى عن موسى بن طلحة عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنه" وفى الحديث قصة.

وسليمان بن أيوب ضعيف جدًّا وله بهذا الإسناد نسخة، وذكره في الميزان وأنه صاحب مناكير وإن بعضهم وثقه.

تنبيه: ذكر أحمد شاكر أنه وقع اختلاف في النسخ منها من قال: فيها ابن عمرو وهى عامة النسخ الواقعة عنده إلا نسخة عابد السندى فإنها ابن عمر بدون واو ورجح النسخ الأول على هذه وحكم على هذه بالخطأ مع أنه وصفها في أول الكتاب بأنها من أصح النسخ واعتمد على هذا الحكم بكون الحديث عند أبى داود عبد الله بن عمرو وفى هذا الحكم على هذا الاعتماد نظر لأمرين الأول أن حديث عبد الله بن عمر وقع عند المصنف في الجامع كما يأتى والثانى أن أحسن ما يقطع به في مثل هذا مستخرج الطوسى وقد وقع عنده ابن عمر وسوف أخرج حديثهما.

٧٩٢/ ٤٨٢ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه أبو داود ١/ ٣٩٣ وابن ماجه ١/ ٣١١ ويعقوب بن سفيان في تاريخه ٢/ ٥٢٥:

من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم حدثنى عمران بن عبد المعافرى عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة من يدان فيهن ثم مات ولم يقض قضى الله عنه، رجل يكون في سبيل الله فتضعف قوته فيتقوى بدين فيموت ولم يقض ورجل خاف على نفسه الفتنة في الغربة فأسف بنكاح امرأة بدين فمات قبل أن يقضى. قال: يقضى الله عنه ورجل مات عنده رجل مسلم ولم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين

<<  <  ج: ص:  >  >>