للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيموت ولم يقض، فإن الله -عز وجل- يقضى عنه يوم القيامة. وثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا وقال والدبار أن ياتى بعد فوت الوقت ورجل اعتبد محررًا"ـ والسياق للفسوى والإفريقى المشهور بالضعف.

٧٩٣/ ٤٨٣ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه زاذان ونافع.

* أما رواية زاذان:

فرواها الترمذي ٤/ ٣٥٥ وأحمد ٢/ ٢٦ والفاكهى في تاريخ مكة ١/ ١٤٣ والبخاري في التاريخ ٦/ ١٠٥ والطبراني في الأوسط ٩/ ١١٣:

من طريق الثورى وبشر بن عاصم كلاهما عن أبى اليقظان عن زاذان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يهولهم الفزع ولا ينالهم الحساب على كثيب من مسك حتى يفرغ الله من حساب العباد: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله فأم به قومًا وهم به راضون وداعية يدعو إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله وعبد أحسن بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه" وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف مدلس ولم يصرح، وقال البخاري: في التاريخ: "ولا يصح أبو اليقظان". اهـ.

تنبيهان:

الأول: وقع سقط في تاريخ مكة زاذان بين الصحابي وأبى اليقظان.

والثانى: وقع في الأوسط للطبراني بشير بن عاصم صوابه ما تقدم.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي الأوسط للطبراني ٤/ ٦٧ والصغير ١/ ١٧٢:

من طريق عمر بن عبيد عن إبراهيم بن المهاجر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد أبق من مواليه حنى يرجع إليهم وامرأة عصت زوجها حتى ترجع" والحديث ضعيف من أجل إبرإهيم وقد تفرد به كما قال الطبراني:

٧٩٤/ ٤٨٤ - وأما حديث أبى أمامة:

فرواه عنه يزيد بن شريح وأبو غالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>