النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم".
وقد اختلف في سياق إسناده على عمرو فرواه عنه ابن جريج كما تقدم خالفه سفيان بن عيينة إذ قال: عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ولا شك أن ابن عيينة أوثق من ابن جريج وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه ورواية ابن عيينة وقعت عند الطبراني في الأوسط ١/ ٢٦٢ وقال عقبه:"لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا سفيان". اهـ. فإن أراد بالسياق الذى ذكره فذاك وإن أراد التفرد عن عمرو مطلقًا فهو محجوج بما تقدم.
* وأما رواية مجاهد عنه: ١/ ٤٣٠.
ففي الأوسط للطبراني ١/ ٢٦٧ و ٢٦٨ والبزار ٦/ ٤٥٢ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ٨٩ والنسائي في الكبرى ١/ ٤٣٠ و ٤٣١:
من طريق منصور بن أبى الأسود عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم".
وقد حكم أبو حاتم على هذه الرواية بالغلط إلا أن الطريق التى ذكرها إلى مجاهد هي من غير طريق الأعمش بل من طريق أخرى يأتى الكلام عليها وهذه الطريق لا أعلم فيها إلا تدليس الأعمش وتابعه حبيب بن أبى ثابت كما عند النسائي إلا أن راويه عن حبيب وهو الثورى اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه ويأتى ذكرها وتصويب وقفه عن الثورى. وقد تابعه على هذا حصين بن عبد الرحمن إذ رواه عن مجاهد عن عبد الله موقوفًا فحسب، خالف الأعمش إبراهيم بن مهاجر إذ رواه عن مجاهد عن عائشة وإبراهيم في حفظه شىء.
* وأما رواية أبى موسى الحذاء عنه:
ففي النسائي في الكبرى ١/ ٤٣٠ و ٤٣١ وأحمد ٢/ ١٩٢ و ١٩٣ والمروزى في قيام الليل ص ٨٧ وابن أبى شيبة في مصنفه ١/ ٥٠٢.
* وأما رواية أبى موسى الحذاء عنه:
من طريق سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى موسى الحذاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا" وقد اختلف في رفعه ووقفه على الثورى فرفعه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وعبد السلام بن حرب