للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣٣/ ٧٢٣ - وأما حديث أبى سعيد:

فرواه عنه أبو سلمة وأبو أمامة وعطية العوفى وأبو نضرة.

* أما رواية أبى سلمة وأبى أمامة عنه:

ففي أبى داود ١/ ٢٤٤ و ٢٤٥ وأحمد ٣/ ٨١ والبيهقي ٣/ ٢٤٣ والحاكم ١/ ٢٨٣ والطحاوى ١/ ٣٦٨ وابن خزيمة ١٣٠/ ٣ وابن حبان ٤/ ١٩٥ وابن الأعرابي في معجمه ١/ ٢٨١ وابن المنذر ٤/ ٤٩ و ٥٠:

من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة بن سهل عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها" قال: يقول أبو هريرة "وزيادة ثلاثة أيام" ويقول "إن الحسنة بعشر أمثالها" والسياق لأبي داود والسند حسن، ابن إسحاق صرح عند أحمد والبيهقي فأمن تدليسه.

* وأما رواية عطية العوفى عنه.

ففي مسند أحمد ٣/ ٣٩ والبزار كما في زوائده ١/ ٣٠٣ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٢٩ وابن أبى شيبة ٢/ ٧:

من طريق فراس وابن أبى ليلى وغيرهما عن عطية عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تطهر فأحسن الطهور ثم راح إلى الجمعة فلم يله ولم يجهل حتى ينصرف كان كفارة ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه الله إياه والصلوات الخمس كفارات لما بينهن" والسياق للبزار وعطية ضعيف.

* وأما رواية أبى نضرة عنه:

ففي مسند البزار كما في زوائده ١/ ٣٠٢ والبيهقي ١/ ٢٩٦:

من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" والسياق للبزار وقد قال عقبه: "لا نعلمه عن أبى سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفى شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم" وفى الحديث ثلاث علل:

<<  <  ج: ص:  >  >>