للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو في معنى «من» ، و «من» تكون في المجازاة ويكون جوابها بالفاء.

وقال تعالى أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا [الآية ١٥٦] وواحد «الغزّى» «غاز» مثل «شاهد» و «شهّد» .

وقال تعالى: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ [الآية ١٥٧] . فان قيل كيف يكون لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ [الآية ١٥٧] جواب ذلك الأول؟ فكأنه حين قال وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ ذكر لهم مغفرة ورحمة، إذ كان ذلك في السبيل، فقال لَمَغْفِرَةٌ يقول:

«لتلك المغفرة خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [الآية ١٥٧] «١» » .

وقال: وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨) وان شئت قلت (قتلتم) .

وقال تعالى: فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ [الآية ١٥٩] يقول: «فبرحمة» وما زائدة.

وقال تعالى: وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ [الآية ١٦١] «٢» وقرأ بعضهم:

(يغلّ) «٣» وكلّ صواب، والله أعلم، لأنّ المعنى «أن يخون» أو «يخان» .

وقال: أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ [الآية ١٦٥] فهذه الألف ألف الاستفهام دخلت على واو العطف، فكأنه قال:

«صنعتم كذا وكذا ولمّا أصابتكم» ثم أدخل على الواو ألف الاستفهام.

وقال: فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ [الآية ١٦٦] فجعل الخبر بالفاء لأنّ ما أَصابَكُمْ [الآية ١٦٦] : الذي أصابكم.


(١) . في المصحف: يجمعون بالياء، وهي في السبعة ٢١٨ الى عاصم في رواية، وفي الكشف ١/ ٣٦٢ والتيسير ٩١ الى حفص، وفي البحر ٣/ ٩٦ الى حفص عن عاصم. اما تجمعون بالتاء، فهي في البحر ٣/ ٩٦ الى الجمهور، وفي السبعة ٢١٨ استثنى عاصما برواية حفص وفي الكشف ١/ ٣٦٢ والتيسير ٩١ الى غير حفص.
(٢) . في معاني القرآن ١/ ٢٤٦ الى ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وفي الطبري ٧/ ٣٤٨ الى جماعة من قراء الحجاز والعراق، وفي السبعة والتيسير ٩١ والكشف ١/ ٣٦٣ الى ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وزاد في الأخير ان النبي (ص) وابن عباس قرءا بها، وفي البحر ٣/ ١٠١ لم يذكر قراءة النبي (ص) ، اما في الحجة ٩١ والجامع ٤/ ٢٥٥، فبلا نسبة.
(٣) . في معاني القرآن ١/ ٢٤٦ الى بعض أهل المدينة وأصحاب عبد الله، وفي الطبري ٧/ ٣٥٣ الى معظم قراء أهل المدينة والكوفة، وفي السبعة ٢١٨ والكشف ١/ ٣٦٣ والتيسير ٩١ الى غير ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وفي البحر ٣/ ١٠١ الى ابن مسعود وباقي السبعة من لم يأخذ بالأخرى، وفي حجة ابن خالويه ٩١ والجامع ٤/ ٢٥٥ بلا نسبة.