أمر من كان منهم غنيا أن يعفّ عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف: فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً (٦) .
أحكام الميراث الآيات [٧- ١٤]
ثم قال تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧) فذكر أن للرجال والنساء نصيبا في الميراث، وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، وأمرهم إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين أن يرزقوهم منه ما يليق بحالهم على طريق الهبة أو الهدية، وذكر أن الصغار يرثون كما يرث الكبار، وكانوا في الجاهلية لا يورثونهم لضعفهم. ثم حذرهم من أكل نصيبهم في الميراث كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وجعل ذلك جاريا مجرى أكل النار لأنه يستلزمه، ثم ذكر نصيب كل وارث ووعد من يطيعه بإعطاء كل وارث نصيبه جنات يخلد فيها، وأوعد من يتعدى ذلك ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (١٤) .
حكم الزنا واللواط الآيات [١٥- ١٨]
ثم قال تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) ، فذكر أنه لا يقبل في الزنا أقلّ من أربعة شهود، وأن من يثبت عليهن الزنا يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو ينزل فيهن حكم آخر. ثم ذكر أنه يجب في اللّذين يأتيان فاحشة اللّواط إلى أن يتوبا، وأن التوبة إنما تقبل منهما ومن غيرهما إذا تابوا من قريب، ولا تقبل منهم إذا أخروها إلى ما قبيل الموت، ولا من الذين يموتون وهم كفار أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (١٨) .
أحكام متفرقة في النساء الآيات [١٩- ٢٨]
ثم قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً [الآية ١٩] . فحرّم عليهم إرث النساء