كرها، وكان الرجل إذا مات في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وحرم عليهم عضلهن لأخذ شيء من مهورهن، ثم ذكر أن المهور تدفع نظير الاستمتاع بهن لا لتملك بها رقابهن حتى يورثن أو يعضلن، ثم ذكر محرّمات النكاح من امرأة الأب، والأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وأم الرضاع، وأخت الرضاع، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها، وأخت الزوجة ما دامت في العصمة، وذات البعل إلا السبية إذا ملكت ولها بعل، ثم أحل ما وراء ذلك من النساء، إلى غير هذا من الأحكام، ثم ذكر أنه يريد بذلك أن يبين لهم سنن من قبلهم في الحلال والحرام من النساء، وأن يتوب عليهم مما كانوا فيه أيام جاهليتهم، وأن يخفف عنهم ما كان فيها من العادات الضارة يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (٢٨) .
تحريم التعدي على المال والنفس الآيات [٢٩- ٣٣]
ثم قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [الآية ٢٩] . فحرم أكل أموال الناس بالباطل من غصب أو سرقة أو نحوهما، وأحلّ أكلها بالتجارة عن تراض منهم، ثم حرّم عليهم أن يقتلوا أنفسهم، وأوعد من يفعل ذلك وعيدا شديدا، ووعد من يترك ذلك ونحوه من الكبائر أن يكفر عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما، ثم نهاهم أن يتمنى بعضهم ما عند الآخر من المال، لأنه كسب له فهو أحق به من غيره، وأمرهم أن يسألوه إعطاءهم مثل ما أعطي غيرهم، فإن هذا من الغبطة الممدوحة، وذلك من الحسد المذموم، ثم ذكر أن لكل مال مما ترك الوالدان والأقربون والمعتقون موالي يلون أمره بإرثهم له، فهم يملكونه بذلك الحق الثابت لهم، ولا يحلّ لغيرهم ما يحل لهم منه فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً [الآية ٣٣] .
قوامة الرجال على النساء الآيتان [٣٤- ٣٥]
ثم قال تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ [الآية ٣٤] . فجعل الرجال