أي وإني الآن، لأنه إنما يتمدح بصفة ثابتة له في الحال، لا بصفة زائلة ذاهبة، والمضوفة بالفاء: الأمر الذي يشفق منه، والقاف تصحيف، ومنه قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (٣٣) - وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (٢٧) .
وما أشبه ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل، وسيأتي الكلام في «كان» بعد هذا إن شاء الله في قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (١٠٣) .
فإن قيل: لم قال تعالى: وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [الآية ٢٣] قيد التحريم بكون الربيبة في حجر زوج أمها، والحرمة ثابتة مطلقا، وإن لم تكن في حجره؟
قلنا: أخرج ذلك مخرج العادة والغالب لا مخرج الشرط والقيد.
ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول في قوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ [الآية ٢٣] ، فتأمل.
فإن قيل: لمّا قال تعالى: مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [الآية ٢٣] ثم قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [الآية ٢٤] ، علم، من مجموع ذلك، أن الربيبة لا تحرم إذا لم يدخل بأمها، فما الحكمة في قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ [الآية ٢٣] ؟
قلنا: فائدته أن لا يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج العادة والغالب، لا مخرج الشرط كما في الحجر.
فإن قيل: لم قال تعالى في نكاح الإماء فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الآية ٢٥] والمهر ملك المولى، وإنما يجب تسليمه إلى المولى لا إلى الأمة؟