للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: البحيرة من الإبل التي بحرت أذنها، أي: شقّت طولا، ويقال: هي التي خلّيت بلا راع.

وقال الأزهري، قال أبو إسحاق النحويّ: أثبت ما روينا عن أهل اللغة، في البحيرة، أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا، بحروا أذنها، أي: شقّوها، وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا تحلّأ عن ماء ترده، ولا تمنع من مرعى، وإذا لقيها المعيي المنقطع به لم يركبها.

وقيل: البحيرة الشاة إذا ولدت خمسة أبطن، فكان آخرها ذكرا، بحروا أذنها، أي: شقّوها وتركت فلا يمسّها أحد.

قال الأزهري: والقول هو الأوّل لما جاء في حديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه، أن النبيّ (ص) قال له: أربّ إبل أنت أم ربّ غنم؟ فقال: من كلّ قد آتاني الله فأكثر، فقال: هل تنتج إبلك وافية آذانها فتشقّ فيها وتقول:

بحر؟ يريد جمع البحيرة.

أقول: وهذا من عاداتهم ومعتقدهم الذي درجوا عليه بالباطل فجاء الإسلام وأبطله.

وأمّا «السائبة» فهي أن الرجل في الجاهلية كان إذا قدم من سفر بعيد، أو برئ من علّة، أو نجته دابّة من مشقّة أو حرب قال: ناقتي سائبة، أي: تسيّب فلا ينتفع بظهرها، ولا تحلّأ عن ماء، ولا تمنع من كلأ، ولا تركب.

وقيل: بل كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما فتعرف بذلك فأغير على رجل من العرب، فلم يجد دابة فركب سائبة، فقيل: أتركب حراما؟ فقال:

يركب الحرام من لا حلال له، فذهبت مثلا «١» .

وجاء في الصحاح: السائبة الناقة التي كانت تسيّب في الجاهلية، لنذر ونحوه «٢» .

وهذه أيضا آبدة من أوابدهم التي درجوا عليها، وسنأتي إلى الوصيلة فنقول: الوصيلة كانت في الشّاء خاصّة، فكانت الشّاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا فهو


(١) . «اللسان» (سيب) .
(٢) . «الصحاح» (سيب) .