(٢) فائدة: قال الإمام الموفّق رحمه الله في «المغني» ٤/ ٣٢٥ ما ملخصه: (وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم) . وجملة ذلك أنه يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم، ويسلموا من الاختلاف. وقد روى الترمذي، عن أبي هريرة، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا، وإن لم يروه وكانت السماء مصحية، لم يكن لهم صيام ذلك اليوم، إلا أن يوافق صوما كانوا يصومونه، مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم، أو صوم يوم الخميس، أو صوم آخر يوم من الشهر، وشبه ذلك إذا وافق صومه، أو من صام قبل ذلك بأيام، فلا بأس بصومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل يصوم صياما فليصمه» متفق عليه. وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم. وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم. وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهم بعد، كالعراق والحجاز والشام، فلكلّ أهل بلد رؤيتهم، وروي عن عكرمة، أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم. وهو مذهب القاسم وسالم، وإسحاق. - قال: وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، فروي عنه مثل ما نقل الخرقي، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر. وبه قال بكر بن عبد الله، وأبو عثمان النهدي وابن أبي مريم ومطرّف وميمون بن مهران، وطاوس ومجاهد وروي عنه أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا. وهذا قول الحسن، وابن سيرين، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» . قيل معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة. وعن أحمد، رواية ثالثة: لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه. وهو قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري. وعن ابن عمر، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ثلاثين» . رواه مسلم. وقد صح أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم الشك. متفق عليه. وهذا يوم شك. ولأن الأصل بقاء شعبان، فلا ينتقل عنه الشك. ولنا ما روى نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» . قال نافع: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. رواه أبو داود. ومعنى اقدروا له: أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أي ضيّق عليه. وقوله: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ. والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرون يوما. وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه، وأعلم بمعناه. قال علي وأبو هريرة وعائشة: لأن أصوم يوما من شعبان، أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان. ولأن الصوم يحتاط له، ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ولم يفطر إلا بشهادة اثنين. فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به، فإنه يرويه محمد بن زياد، وقد خالفه سعيد بن المسيب، فرواه عن أبي هريرة: «فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين» . وروايته أولى بالتقديم، لإمامته، واشتهار عدالته وثقته، وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه ورواية ابن عمر: «فاقدروا له ثلاثين» مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ولمذهب ابن عمر ورأيه. والنهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو بدليل ما ذكرنا.