للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "دعي هذه، وقولي: بالذي كنت تقولين") (١).

قال المهلب: (في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف، وبالغناء المباح) (٢).

والدُّف: بضم الدال، آلة مستديرة كالغربال ليس لها جَلاجل (٣)، يشد الجلد من أحد طرفيها، فإن شد من الوجهين فهو طبل.

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط، لئلا يُساء استعماله، فتكون مفسدته أعظم من مصلحته، ومن ذلك ما يلي:

١ - أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال، قال الحافظ ابن حجر: (الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن) (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلما كان الغناء والضرب بالدُّفِّ والكَفِّ من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثًا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم) (٥). وقال الحافظ ابن رجب: (وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت، عند أكثر العلماء، نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كانت دفوف العرب على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد رَخَّصَ في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلقًا في العرس وغيره، للنساء دون الرجال) (٦).

٢ - أن يكون الضرب خفيفًا لا إزعاج فيه، لا على من حضر الزواج


(١) "صحيح البخاري" (٥١٤٧).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٣).
(٣) الغربال بالكسر أداة تشبه الدف، مستديرة، ذات ثقوب، ينقى بها الحب من الشوائب، والجلاجل: بالفتح: الأجراس، وهي قطع نحاس مدور، تجعل في إطار الدف. ["المعجم الوسيط" ص (٦٤٨)، "معجم لغة الفقهاء" ص (١٦٤)].
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٦).
(٥) "الفتاوى" (١١/ ٥٦٥ - ٥٦٦).
(٦) "نزهة الأسماع في مسألة السماع" للحافظ ابن رجب ضمن رسائله المطبوعة (٢/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>