للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا رأي الجمهور، ويرى آخرون، ومنهم ابن حزم أن العدة من الأمور التعبدية التي يعمل بها، ولا تلتمس لها حكمة؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لاكتفي فيها بحيضة.

وقد رد هذا ابن القيم، وبين أن العِدَدَ ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح من رعاية حق الزوجين والولد والنكاح، ما هو واضح لمن تأمله (١).

والإحداد لغة: المنع، ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الداخل، والمرأة حاد؛ لأن الإحداد يمنعها من كثير مما كان مباحًا قبله، قال في "القاموس": (الحاد والمحد: تاركة الزينة للعدة) (٢).

وشرعًا: أن تجتنب المرأة المتوفى عنها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها لغير حاجة.

والحكمة منه:

١ - التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - إظهار حق الزوج على زوجته، والتأسف على ما فاتها من حق العشرة، وإدامة الصحبة إلى وقت الموت.

٣ - فوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويحفظها ويرعى مصالحها.

٤ - سَدُّ ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها (٣).

والاستبراء لغة: طلب البراءة. وشرعًا: تربصٌ يقصد منه العلم ببراءة الرحم. والغالب أنه في الإماء؛ لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار ولا عدة، بخلاف الحرة، فلا بد من التكرار (٤).


(١) "المحلى" (١٠/ ٢٥٦)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٦٥).
(٢) (١/ ٦٠١).
(٣) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٤٦ - ١٤٨)، "فتح الباري" (٤/ ٣٣٨)، (٩/ ٤٧٧).
(٤) انظر: "المطلع" ص (٣٤٩)، "فقه الدليل" (٤/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>