للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترمذي ٣/ ٥٨٦ والنسائي ٧/ ٢٦٨ وأحمد ٢/ ٢٣٧ وأبو يعلى ٦/ ٣٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٤ و ٢٣٥ والبيهقي ٥/ ٣١١:

من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قاله نعم" والسياق للبخاري.

* تنبيه:

وقع في الطحاوى: "داود بن الحسين" صوابه حصين.

٢١٢١/ ١٥٤ - وأما حديث جابر:

فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وسعيد بن ميناء وواسع بن حبان.

* أما رواية عطاء وأبي الزبير عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٨٧ ومسلم ٣/ ١١٧٤ وأبي عوانة ٣/ ٣٠٦ وأبي داود ٣/ ٦٦٩ والنسائي ٧/ ٢٦٣ و ٢٦٤ وأبي يعلى ٢/ ٣٣٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٩ وابن حبان ٧/ ٢٣٣ والبيهقي ٥/ ٣٠٩:

من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما تقدم وتابعه غيره كأبى عاصم النبيل وهشام بن يوسف الصنعانى. وقال ابن عيينة عنه عن عطاء عن جابر تابع ابن عيينة سعيد بن سالم عند أبي عوانة وكذا مخلد بن يزيد، والظاهر صحة هذه الوجوه كلها.

* وأما رواية سعيد بن ميناء عنه:

ففي مسلم ٣/ ١١٧٥ وأبي عوانة ٣/ ٣٠٦ و ٣٠٧ وأبي داود ٣/ ٦٩٤ والترمذي ٣/ ٥٩٦ وابن ماجه ٢/ ٧٦٢ وأحمد ٣/ ٣٦٤ و ٣٩١ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٩:

من طريق أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اللَّه، قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. والسياق لمسلم.

* وأما رواية واسع بن حبان عنه:

ففي مسند أحمد ٣/ ٣٦٠ وأبي يعلى ٢/ ٣١٩ و ٣٢٠ والطحاوى ٤/ ٣٠ وابن حبان ٧/ ٢٣٥ والبيهقي ٥/ ٣١١:

<<  <  ج: ص:  >  >>