للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: "في كل جاد عشرة أوسق وما بقى يوضع في المسجد للمساكين" والسياق لأبى يعلى والسند حسن وابن إسحاق صرح بالسماع عند ابن حبان.

قوله: باب (٦٥) ما جاء في كراهية النجش في البيوع

قال: وفي الباب عن ابن عمر وانس

٢١٢٢/ ١٥٥ - أما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع ومجاهد.

* أما رواية نافع عنه:

ففي البخاري ٥/ ٣٥٤ ومسلم ٣/ ١١٥٦ وأبي عوانة ٣/ ٢٧٢ وأبي داود ٣/ ٧١٦ وأحمد ٢/ ١٠٨ والنسائي ٧/ ٢٥٦ و ٢٥٧ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ وأبي يعلى ٥/ ٣١٠ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٧٩ وأبي الشيخ في الأمثال ص ٢٤٤ وابن عدى ٤/ ٢٣٨ وابن حبان ٧/ ٢٢٤ والبيهقي ٥/ ٣٤٧:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" والسياق لأحمد.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٤١٩.

من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها فإنما لها ما كتب لها. ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النضرين إن ردها ردها بصاع من تمر" والسياق للطبراني وليث ضعيف.

٢١٢٣/ ١٥٦ - وأما حديث أنس:

فرواه عنه الزهرى والحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>