من طريق ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما "كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقوم عشرة دراهم" وقد اختلف في إسناده ويأتى بسطه والمهم هنا أنه اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على، ابن إسحاق فرفعه عنه أحمد بن خالد الوهبى وابن نمير ووقفه عبد الأعلى. خالفهما إبراهيم بن سعد إذ قال عن ابن إسحاق حدثنى عمرو بن شعيب أن شعيبًا حدثه أن عبد اللَّه بن عمرو كان يقول: وهذا أرجح إذ قد رواه عن عمرو بن شعيب عدة ورواه ابن عبد البر في التمهيد كما في الجوهر النقى ٨/ ٢٥٧ من طريق ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس بإسقاط أيوب خالف جميع من تقدم محمد بن سلمة إذ قال عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل واختلف فيه على عطاء فقال عنه أيوب بن موسى ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي سليمان إذ قال عن عطاء قوله.
٢٣٠٥/ ٤٩ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح والأعرج وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي البخاري ١٢/ ٩٧ ومسلم ٣/ ١٣١٤ وأبي عوانة ٤/ ١١٦ والنسائي ٨/ ٦٥ وابن ماجه ٢/ ٨٦٢ وأحمد ٢/ ٢٥٣ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٦٥:
من طريق الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" والسياق للبخاري.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي الكامل ٣/ ٣٥:
من طريق خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه خالد بن مخلد ما سبق خالفه أصحاب الموطئات إذ قيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر ورواية خالد مرجوحة وأوردها بن عدى في منفرداته.